مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
في حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة المهنية، فإنّه يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري التي قامت بتسليمها.
يتبع عند كل تجديد للبطاقة المهنية، لا سيما عند تغيير الرتبة أو الوظيفة، الإجراء نفسه المتبع في إرجاعها.