الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمنح السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري كل موظف بطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية.
المادّ ة 4 : يجب أن يدوّن تسليم البطاقة المهنية حسب الترتيب الزمني لتسليمها، في سجل مرقم وموقّع على كل ورقة منه، يفتح من طرف السلطة المعنية التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري.
يقيّد في السجل المذكور في الفقرة أعلاه، لقب واسم صاحب البطاقة المهنية ورقم تسجيل البطاقة أو القيد وتواريخ التسليم أو التجديد أو، عند الاقتضاء، الإرجاع أو الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وإمضاء الموظف المعني.