مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الثالث — شروط استعمال البطاقة المهنية
المادة 16
في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية، يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن ا لمختصة. 17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري، مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة.
يجب إلحاق نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة، بطلب التجديد وإيداعه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.