مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الثالث — شروط استعمال البطاقة المهنية
المادة 13
تسلّم أيضا للموظفين القائمين بمهام الشرطة أو التفتيش أو الرقابة الحاملين لبطاقة تفويض الوظيفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم، بطاقة مهنية تسمح لهم بالقيام بمهامهم التنظيمية.