الفصل الثاني — خصائص البطاقة المهنية
المادة 11
يمنح الموظفون أصحاب الوظائف العليا في الدولة والمناصب العليا أو أي منصب عمومي يتم التعيين فيه بموجب مرسوم، بطاقة مهنية تحمل خاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به.
وزي ادة على البيانات المذكورة في المادة 8 (الفقرة الأولى) أعلاه، يجب أن تتضمن البطاقة المهنية المسلّمة لهذه الفئة من المستخدمين العبارة الآتية :
" على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة".