مرسوم تنفيذي رقم 17-347
· ج.ر عدد 71 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها
الفصل الثاني — خصائص البطاقة المهنية
المادة 10
تحدد، بقرار من الوزير المعني، الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية كتحديد نوعية مادة البطاقة المستعملة وقياسها وألوانها وعناصر أمنية خاصة أخرى.
ويحدد القرار المذكور أعلاه أيضا البطاقة المهنية الخاصة بقطاع النشاط المعني.