الفصل الثاني — شروط ممارسة النشاط
المادة 9
يشترط للممارسة الفعلية لنشاط إنتاج المركبات وتركيبها، الحصول على الاعتماد النهائي.
يجب أن يتكون ال ملف ال مطلوب للحصول على الاعتماد النهائي، من :
- طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
- الوثائق التي تثبث وجود ال منشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لإنتاج المركبات وتركيبها،
- الوثائق المتعلقة بتأهيل المستخدمين،
- الوثيقة التي تثبت رقم التعريف العالمي للصانع، "IMW"، الخاص بالمصنع ال منشأ بالجزائر والمسلّم من قبل الهيئة المؤهلة،
- الوثائق ال متعلقة ببرنامج تأهيل ال مناولين المحليين ومرافقة المستثمرين المناولين الجدد،
- قائمة مجهزي الصانع الذين يرافقون المشروع من خلال استثمارات في الجزائر.