الفصل الثاني — شروط ممارسة النشاط
المادة 8
تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل صاحب الطلب، بالقيد في السجل التجاري والقيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز استثماره، ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط أو استغلاله.
تس ري صلاحي ة هذه الرخصة ال مؤقت ة ل مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا، اعتبارا من تاريخ تسليمها. يمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المعني، على أساس الوثائق التبريرية. 28 نوفمبر سنة 2017 م يخطر الوزير ال مكلف بالصناعة الوزير المكلف بالتجارة، بعد انقضاء آجال صلاحية هذه الرخصة المؤقتة وفي حالة عدم تقديم طلب تمديدها، قصد الشروع في إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل.