مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 8
يجب أن يتوفر لدى المتعامل ال معتمد مستخدَمون ذوو الكفاءات ال مطلوبة و/أو خبرة مهنية كافية في هذا المجال.