مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثاني — شروط ممارسة النشاط
المادة 7
تسلّم الرخصة ال مؤقتة من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يبلّغ للمعني من قبل ال مصالح ال معنية في الوزارة المكلفة بالصناعة خلال نفس الآجال.