مرسوم تنفيذي رقم 17-344 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-344

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-226

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-226

    مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.