الفصل الثاني — العقوبات
المادة 6
تكلف مديرية أنظمة المعلوماتية والإعلام والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير وتسيير أنظمة المعلوماتية والإعلام،
- تأمين أنظمة المعلوماتية والإعلام،
- ضمان نشر المعلومات والمعارف باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال وتسييرها،
- المساهمة في استعمال التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال للتكوين،
- وضع وتسيير الرصيد الوثائقي وقواعد المعطيات،
- ضمان حفظ وتسيير الأرشيف، 28 نوفمبر سنة 2017 م
- ضمان تسيير وصيانة الموارد المعلوماتية ومنصات البرمجيات والمعدات التعليمية.
وتضم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الأنظمة وأمن المعلوماتية،
- مصلحة أنظمة الإعلام،
- مصلحة الوثائق وقواعد المعطيات والأرشيف.