الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 6
زيادة على الشروط المنصوص عليها في ال مادة 3 أعلاه، يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثائق تثبت القدرات التقنية والمالية الضرورية لإنجاز المشروع واستغلاله.
يجب أن ينجز المشروع إجباريا بالشراكة مع صانع يتعين أن يكون من مصف عالمي.
ويلتزم مقدّم الطلب بما يأتي :
- الإنتاج تحت علامة أو علامات الصانع الشريك،
- تأهيل وتعبئة ال مجهزين وال مناولين من أجل الصناعة المحلية للمكونات وقطع الغيار والأجزاء،
- تقديم التصديقات في مجال الأمن والبيئة،
- ضمان ال مساعدة التقنية ونقل المهارة والاستشارة،
- توضيح كيفيات استغلال الرخصة.