الفصل الثاني — العقوبات
المادة 4
تكلف مديرية التبادل والمسائل القانونية، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة التبادل والشراكة بين محافظة الطاقة الذرية والمؤسسات العلمية الوطنية والدولية في مجال التعليم في الهندسة النووية،
- ضمان إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات أو عقود التعاون في مجال التعليم في الهندسة النووية،
- تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة المسائل القانونية والصفقات والعقود والاتفاقيات.
وتضم المديرية مصلحتين (2) :
- مصلحة التبادل والعلاقات الخارجية،
- مصلحة المسائل القانونية.