الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 4
تلتزم شركة الإنتاج والتركيب بتحقيق إدماج بنسبة 15 %، على الأقل، بعد السنة الثالثة من النشاط، ابتداء من نشر دفتر الأعباء هذا، وبنسبة تتراوح من 40 % إلى 60 % بعد السنة الخامسة، واحترام تفصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الأصناف، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تحدد تفاصيل نسب الإدماج التدريجية حسب الفئة بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة والمناجم.
تحسب نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية :
نسبة الإدماج = النسبة ال محلية + نسبة تصدير قطع الغيار + نسبة التشغيل في صناعة قطع الغيار.
تساهم كل نسبة في صيغة الحساب في النسبة الكلية للإدماج. ويجب ألاّ تفوق مساهمة النسبة المحلية 50 % من نسبة الإدماج. أما نسب تصدير قطع الغيار والتشغيل فيمثلان نسبة 50 % المتبقية، علما بأن نسب ة التشغيل في قطع الغي ار تحدد ب 12,5 .% النسبة النسبة المحلية 50 % نسبة تصدير قطع الغيار نسبة التشغيل في قطع الغيار 12,5 % يحسب كل مكوّن، على التوالي، وفق الصيغة الآتية:
النسبة المحلية = التكاليف المحلية + ال مشتريات ال محلية + الصادرات من المركبات التكاليف المحلية + المشتريات المحلية + المشتريات عند الاستيراد.
ويقصد بما يأتي : * التكاليف ال محلية : كل التكاليف ال محلية (الأجور والتكوين)، * المشتريات ال محلية : المشتريات ال محلية من قطع الغيار المنتجة محليا، وكذا كل الخدمات ال منجزة في الجزائر المرتبطة مباشرة بنشاط الإنتاج، * تصدير ال مركبات : قيمة تصدير المركبات المنتجة في الجزائر من قبل المستثمر، * المشتريات عند الاستيراد : تكاليف شراء المجموعات المستوردة.
نسبة تصدير قطع الغيار = قيمة قطعة السيارة المصدرة 10 x المشتريات عند الاستيراد 5 ويقصد بما يأتي : * قيمة قطعة السيارة المصدرة: القيمة المصدرة للقطع المصنعة محليا إلى الصانع الشريك، * ال مشتريات عند الاستيراد : تكاليف شراء المجموعات المستوردة.
نسبة التشغيل = عدد مناصب الشغل المباشرة للمناولة في قطع الغيار 100 ويقصد بما يأتي :
عدد مناصب الشغل ال مباشرة للمناولة في قطع الغيار = عدد مناصب الشغل المباشرة التي يستحدثها نشاط صناعة المكونات والتجهيزات وقطع الغيار والأجزاء. 28 نوفمبر سنة 2017 م الحصة السقف مسقفة ب 50 % مفتوحة مسقفة ب 12,5 %