مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الأول — الالتزامات والواجبات
المادة 16
يجب على المتعامل المعتمد أن يلتزم بضمان قطع الغيار واللوازم عبر موزعيه.
وفي حالة التوقف عن النشاط، يلزم المتعامل المعتمد بضمان وفرة قطع الغيار واللوازم الأصلية أو من نوعية معادلة معتمدة خلال مدة عشر (10) سنوات، على الأقل.