مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، وبكل وسيلة ملائمة، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية، قائمة ال متعاملين ال معتمدين إلى مختلف الهيئات والإدارات، ولا سيما منها، الوزارات ال مكلفة بالتجارة، والنقل، والمالية (المديرية العامة للضرائب وال مديرية العامة للجمارك).