مرسوم تنفيذي رقم 17-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-344 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها
الفصل الثاني — شروط ممارسة النشاط
المادة 11
يسلّم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز شهرا (1) اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب .
يجب أن يبلّغ كل تحفظ محتمل إلى المتعامل لكي يتمكن من تداركه في الآجال المحددة في وثيقة التبليغ.