المادة 6
دون المساس بالأحكام المتعلقة بأخطار الفيضانات عن ط ريق تصدع الحواجز المائية السطحية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، فإنّ الأخطار التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار هذه الدراسة، هي :
- أخطار تصدع السد بعد فيضان كبير أو زلزال مرجعي،
- أخطار غمر السد بالمياه بعد انجراف التربة أو انزلاق صخري داخل الحاجز،
- أخطار تدهور السد في حالة الإفراغ السريع للحاجز،
- الأخطار المتتالية للفيضان بسبب عملية إطلاق المياه التي تحدث في حالة فيضان كبير.
تتضمن دراسة الأخطار المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، الأبواب الكبرى الآتية :
- مجموعة معطيات وتحليل الدراسات الموجودة،
- استقرار السد في مرحلة الاستغلال العادي،
- استقرار السد في مرحلة الإفراغ السريع للحاجز،
- جيولوجية حواف الحاجز قصد تحديد المناطق غير المستقرة،
- تقييم قدرات إخلاء الفيضانات وإفراغ الحواجز،
- إقامة السد في منطقة ذات نشاط زلزالي،
- انتشار موجة الغمر في حالة تصدع السد وخريطة المناطق المغمورة بالمياه. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م