المادة 4
يقوم بتنفيذ عمليات استغلال السدود وصيانتها أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام أو الخاص حسب الحالة، وهم كالآتي :
- صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب،
- صاحب امتياز الاستغلال أو الهيئة المسؤولة المستغلة وفقا للقانون الأساسي الخاص بها وتبعات الخدمة العمومية الموضوعة تحت تصرفه. 28 نوفمبر سنة 2017 م عندما تنفذ عمليات الاستغلال والصيانة من طرف صاحب المشروع المنتدب أو من طرف صاحب الامتياز أو من طرف الهيئة المستغلة، تضمن الإدارة المكلفة بالموارد المائية، بصفتها صاحب المشروع، متابعة وتمويل هذه العمليات.