مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانته ا، المصنف ة في الصنف الأول كم ا هو محدد بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-399 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "السدود".