مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 15
يل زم مسؤول استغلال السد بإعلام إدارة الموارد المائية والوالي المختص إقليميا وكذا المسؤول عن الهيئة المستغلة، فورا بوسائل الاتصال المتوفرة عن كل حدث طبيعي أو حادث تقني يتضمن أخطارا محتملة على أمن المنشأة وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات.
وعند الضرورة، يتم تنفيذ الترتيبات ووسائل التدخل والإنقاذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.