مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 14
تتم الموافقة على الدليل التقني المتعلق بالعمليات التقنية لاستغلال وصيانة السدود، بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، ويوضع تحت تصرف المستغل.