مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 12
يعد ممثل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب والمسؤول المكلف باستغلال السد، عند نهاية مرحلة عملية الملء الأولي بالمياه، تقريرا مشتركا يتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بوضعية المنشأة.
ويرسل هذا التقرير إلى الإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويحفظ في الأرشيف على مستوى هياكل صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب وهياكل مستغل السد.