مرسوم تنفيذي رقم 17-333
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
المادة 10
زيادة على التدابير والترتيبات المنصوص عليها في دراسة الأخطار، يجب على صاحب المشروع أو صاحب المشروع المنتدب السهر، بالتنسيق مع المستغل، على حراسة السد خلال عملية الملء الأولي بالمياه التي تتوافق، على التوالي، مع الملء الأول والإفراغ الأول أو الانخفاض الأول الكبير للمسطح المائي.