مرسوم تنفيذي رقم 17-331
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 5
تتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المع دّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 11 : ................... (بدون تغيير حتى) لها علاقة بنشاط الناقل للأشخاص عبر الطرقات.
تحدّد أحكام هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".