المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 6 مكرّر : يجب أن يثبت القابضون تكوينا مهنيا في ميدان النقل يتوّج بشهادة مهنية للقابض.
يلزم القابض بتقديم الشهادة المهنية للقابض عند كل طلب للأعوان المؤهلين.
تحدّد شروط وكيفيات تكوين القابضين ونموذج الشهادة المهنية للقابض بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل". 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م