المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 6 : يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص،
- إثبات يقرّ بأن صاحب الطلب تتوفر فيه شروط التأهيل المهني مثلما هي محدّدة أدناه.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة "أ"
أعلاه، يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية : ....................(الباقي بدون تغيير)......................".