المادة 2
تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 نوفمبر سنة 2017 م
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير).....................
- القابض : مستخدم على متن مركبة يكلّف بتحصيل ثمن سندات نقل الأشخاص".