مرسوم تنفيذي رقم 17-331
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 13
تدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، مادة 60 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 60 مكرّر : تحدّد شروط استغلال نشاط نقل البضائع للحساب الخاص في دفتر الشروط النموذجي الذي يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالنقل".