المادة 12
تتمّم أحكام المادة 57 من المرس وم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 57 : ................... (بدون تغيير حتى) مؤقتة وقابلة للإلغاء.
غير أنّه في حالة وفاة صاحب الرخصة، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يعيّنوا مسيّرا بموجب عقد أصلي، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر.
يجب أن يبلّغ مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ الوفاة. 28 نوفمبر سنة 2017 م وبعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر، وفي حالة ما إذا لا يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا، قرار سحب الرخصة وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها".