مرسوم تنفيذي رقم 17-331
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-331 م ؤرخ في 26 صف ر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 11
تدرج ضمن أحكام المرس وم التنفي ذي رق م 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الموافق 20 ديسمب ر سنة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 51 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 51 مكرّر : يمكن المركبات المخصصة لنقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص، ضمان توزيع منتوجاتها الخاصة لحساب الغير، شريطة حيازة رخصة السير للمركبات الموجهة للنقل العمومي للبضائع".