المادة 10
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 51 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-415 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1425 الم وافق 20 ديسمب ر سن ة 2004، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 51 :.................(بدون تغيير)................ :
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، * نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي، * نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة، * نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع، * بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : ................. (الباقي بدون تغيير)...................".