مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يفتح مج ال تأليف الوسائل القاعدية، لا سيما الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، طبقا لدفتر الشروط الذي تعدّه لجنة تنشأ لهذا الغرض، ومنصوص عليها في المادة 7 أدناه.