مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
تمنح مهلة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يمارسون أنشطت هم في مجال الوسائل والدعائم البيداغوجية، لمطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.