مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
يتقاضى أعضاء لجنتي الاعتم اد والمصادق ة وكذا المقيمون تعويضا يح دد مبلغه وكيفيات تخصيصه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.