مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 29
يحدد الوزير المكلف بالتربي ة الوطنية، بموجب قرار، أشكال وشروط وحدود استعم ال المصادق ة على الوسيل ة المكمل ة والوسيلة المستعمل ة، وعلى الخصوص، الكت اب شبه المدرسي، كما يحدد الشعار المطبق في المصادقة.