مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 26
يتوج التقييم الإيجابي لكل وسيلة مكملة ووسيلة مستعملة وكتاب شبه مدرسي بالمصادقة. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م