الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 23
تتولى لجنة المصادقة، على الخصوص، ما يأتي :
- تعد بالتفصيل جدول تقييم حسب المواصفات البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية الخاصة بكل وسيلة من الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي،
- تجري خبرة المشاريع المتعلقة بالوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي، وفقا لدفتر الشروط التقني المنجز.
تحدد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.