الفصل الثالث — المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي
المادة 20
المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، ولا سيما منها الكتاب شبه المدرسي هي الإجراء الذي يرخص من خلاله الوزير المكلف بالتربية 28 نوفمبر سنة 2017 م الوطنية للناشر أو المؤلف الذي قدم طلبا للحصول على المصادقة بطباعة و/أو تأليف و/أو استيراد وتسويق هذه الوسائل والكتب.
تأتي رخص ة ال وزير المكلف بالتربية الوطنية، بعد إشعار مسبق ومبرر من لجنة المصادقة المذكورة في المادة 21 أدناه، استنادا إلى شبكات تقييم دفتر شروط سبق إعدادها.
المادّ ة 21 : يخضع منح المصادقة على الوسائل المكملة والوسائل المستعملة، لا سيما منها الكتاب شبه المدرسي، لرأي لجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية وتدعى في صلب النص "لجنة المصادقة".
المادّ ة 22 : لجنة المصادقة لجنة متعددة الاختصاصات، تتشكل من أساتذة ومفتشين وخبراء مختصين في اللغات وعلوم التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا والفنون والتربية البدنية والرياضية.
كما يمكن أن تستعين بأي كفاءة تتبع هيئة أو مؤسسة مختصة في هذا ا لمجال.
لا يسمح بالعضوية في لجنة المصادقة لمؤلفي وناشري الوسائل المكملة والوسائل المستعملة والكتاب شبه المدرسي.