مرسوم تنفيذي رقم 17-330
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
الفصل الثاني — اعتماد الوسائل القاعدية والكتاب المدرسي
المادة 18
يجب أن يغطي توزيع الوسيلة الحاصلة على الاعتماد كامل التراب الوطني.
تضمن المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية توزيع الوسيلة على أساس عقد تبرمه مع ناشرها.