مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
تخضع كل مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي، إلى الموافقة المسبقة للوزير الأول.
ولا تؤخذ المبادرة الرّامية إلى إقامة علاقات التعاون اللامركزي التي تقترحها الجماعات الإقليمية الأجنبية بعين الاعتبار، إلاّ إذا تم التعبير عنها رسميا عبر القناة الدبلوماسية.