مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
لا يمكن الجماعات الإقليمية الجزائرية أن تبرم مع الجماعات الإقليمية الأجنبية اتفاقيات خارج الصلاحيات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.