مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الخامس — كيفيات تسيير نشاطات التعاون اللامركزي
المادة 39
تتكون لجنة التعاون اللامركزي من منتخبين ومسؤولين محليين وموظفين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخصية محلية أو خبير و/أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، من شأنهم تقديم أي مساهمات مفيدة بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.