مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الخامس — كيفيات تسيير نشاطات التعاون اللامركزي
المادة 35
تخضع عملية تسيير الموارد المذكورة في المادة 34 أعلاه، إلى قواعد المحاسبة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.