الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .1 التعاون اللامركزي : كل علاقة شراكة قائمة بموجب اتفاقية، بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر، بهدف تحقيق مصلحة متبادلة في إطار صلاحياتهما المشتركة.
يمكن أن تكون ف ي شكل ع لاقات صداقة أو توأمة أو برامج أو مشاريع التنمية أو تبادلات تقنية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو غيرها من أشكال الشراكة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .2 اتفاقية التعاون اللامركزي : كل وثيقة موقّعة بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر من جهة، وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر من جهة أخرى، تقوم بموجبها علاقة تعاون لامركزي وتتضمن تصريحات أو إعلان نية وتحدد الحقوق والواجبات الملزمة لكل طرف موقّع، وكذا مجالات التعاون والكيفيات التقنية والمالية لتنفيذها. .3 الجماعة الإقليمية الأجنبية : كل جماعة أو هيئة تمارس وظائف إقليمية ومعترف بها كجماعة إقليمية بموجب القانون الداخلي للدولة التي تنتمي إليها. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م