مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الثالث — إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي
المادة 23
لا تكون المداولة المتضمنة المصادقة على مشروع الاتفاقية نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو الوالي، حسب الحالة. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م