مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الثالث — إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي
المادة 18
يش رع الوال ي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، في المفاوض ات مع الجماع ة الإقليمية الأجنبية قصد تحديد أهداف وميادين التعاون وكذا التدابير التقنية والمالية والإدارية لتنفيذها. 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّ ة 19 : يرافق الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية الجماعات الإقليمية الجزائرية خلال الاتصالات وأثناء المفاوضات.