مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الثالث — إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي
المادة 16
يجب أن يتم إرسال المشروع التمهيدي للاتفاقية إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية من طرف الوالي في حالة التعاون اللامركزي الذي يعني الولاية، أو عن طريقه في حالة المبادرات التي تعني البلديات التابعة لإقليم اختصاصه.