مرسوم تنفيذي رقم 17-329
· ج.ر عدد 68 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
الفصل الثالث — إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي
المادة 15
ترفق كل مبادرة تعاون لامركزي تقترحها جماعة إقليمية جزائرية بمشروع تمهيدي للاتفاقية.
يضبط المشروع التمهيدي للاتفاقية نشاطات التعاون المقصودة بحسب ميادين التنمية ذات الأولوية.